العلامة الحلي
58
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وعشرين خمس من الغنم » « 1 » . ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوصة . وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض « 2 » ، وهو قول الجمهور « 3 » كافة ، لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض « 4 » . ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض » « 5 » . ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأيا له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية . وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه « 6 » . مسألة 36 : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين
--> ( 1 ) المعتبر : 259 ، الفقيه 2 : 12 - 33 وفيه عن الإمام الباقر عليه السلام ، والتهذيب 4 : 20 - 52 ، والاستبصار 2 : 19 - 56 وفيهما عن الإمام الصادق عليه السلام . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 259 . ( 3 ) المجموع 5 : 389 ، فتح العزيز 5 : 318 ، المغني 2 : 437 ، الشرح الكبير 2 : 482 ، بدائع الصنائع 2 : 26 ، بداية المجتهد 1 : 259 ، حلية العلماء 3 : 34 . ( 4 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن أبي داود 2 : 96 - 1567 ، سنن النسائي 5 : 18 - 19 ، وسنن البيهقي 4 : 85 . ( 5 ) الكافي 3 : 531 - 1 ، التهذيب 4 : 22 - 55 ، الاستبصار 2 : 20 - 59 . ( 6 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 259 .